الملف الاخباري- أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود برفع أسعار السلع أو الخدمات أو فرض أي عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.
وجاءت الفتوى رداً على استفسار يتعلق بقيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت مقداره ربع دينار عند استخدام بطاقة “الفيزا كارد” للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بدينار واحد أو 70 ديناراً.
وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف باختلاف نوع البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة مبنية على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها إلا بقدر التكلفة الفعلية لإصدارها.
وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تندرج ضمن الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.
وبيّنت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد غير جائز، لأن هذه الزيادة لا تقابلها خدمة إضافية، وإنما ترتبط فقط باستخدام وسيلة الدفع.
واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز للبنك المصدر للبطاقة تقاضي عمولة من التاجر على مشتريات العميل، شريطة أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مماثلاً للسعر النقدي.
وأكدت دائرة الإفتاء العام في ختام فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي رسوم أو مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى وإن كان الهدف تعويض العمولة التي تتقاضاها الجهات المصدرة للبطاقات.